المنامة 3 نوفمبر 2016 / أعلنت البحرين اليوم (الخميس) مهلة لمواطنيها مزدوجي الجنسية إلى 4 فبراير 2017 لتصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع قانون الجنسية المعدل عام 2014، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).
وبين الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن البحرين تعتبر من الدول السباقة في المنطقة بتنظيمها لهذه العملية ، حيث ضمنت تشريعاتها المواد التي تسهم في وضع رؤية واضحة لمن يلقي نظرة على تلك المواد القانونية وبالتالي اتساقها مع معظم التشريعات والقوانين العالمية المنظمة لهذه العملية.
وتتضمن القرارات خمس خدمات استحدثتها شئون الجنسية والجوازات والإقامة تتعلق بطلب استرداد الجنسية الأصلية وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية وأخيرا طلب التنازل عن الجنسية البحرينية.
وعن استرداد الجنسية الأصلية، فهذا يشمل الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية البحرينية والذين فقدوا جنسيتهم الأصلية بدخولهم في الجنسية البحرينية ، ويتم تقديم الطلب إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض ، وفي هذه الحالة يظل الشخص متمتعا بالجنسية البحرينية ، ويجوز له العدول عن طلبه في الفترة السابقة لصدور قرار الوزير.
وحول طلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية أن من يقدم هذا الطلب هم الأشخاص حاملو الجنسية البحرينية ، ويتم تقديم هذا النوع من الطلبات خلال فترة توفيق الأوضاع والممتدة إلى 4 فبراير 2017، على أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض ، وفي حالة رفض الطلب من قبل وزير الداخلية ورفض صاحب الطلب التنازل على الجنسية الأجنبية ، يكون الشخص معرضا لفقدان الجنسية البحرينية.
وبشأن طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية ، يتم إخطار شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالشروع في إجراءات التنازل عن الجنسية الأجنبية لدى الدول الأخرى من خلال تقديم شهادة صادرة من الدولة الأخرى تفيد ذلك ، أما في حال طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية ، فيقدم الطلب من قبل المواطن البحريني الراغب في اكتساب جنسية أجنبية إلى وزير الداخلية والذي يكون له القرار بالقبول أو الرفض ، وفي حالة الرفض يتعين على صاحب الطلب عدم مباشرة إجراءات التجنس وإلا كان عرضة لفقدان الجنسية البحرينية.
وقد بين التقرير أنه على الأشخاص الذين نالوا الجنسية البحرينية، أن ينهوا مدة عشر سنوات على تاريخ تجنسهم ليتقدموا بهذا النوع من الطلبات.
وحول طلب التنازل عن الجنسية البحرينية يقدم من الأشخاص حاملي الجنسية البحرينية إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض ويظل الشخص متمتعا بجنسيته البحرينية لحين صدور القرار النهائي بالموافقة ، وعليه أن يقدم ما يفيد حصوله على جنسية أخرى.
وقد تم استثناء المواطنين البحرينيين الحاصلين على جنسية أي دولة خليجية من القرارات التي تضمنتها تعديلات القانون.