الرياض 29 مايو 2018 / وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم ( الثلاثاء) على نظام مكافحة جريمة التحرش المكون من ٨ مواد.
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية خلال جلسة المجلس التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة غرب المملكة .
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويأتي إقرار هذا النظام قبل أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية المقرر في 24 يونيو المقبل تنفيذا لامر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان في 26 سبتمبر الماضي سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.
وجاء عقب هذا القرار توجيه من العاهل السعودي لوزارة الداخلية بإعداد نظام لمكافحة جريمة التحرش نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم الدين لإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
وعرف النظام جريمة "التحرش" وفقا لتقرير أوردته صحيفة سبق الالكترونية السعودية "أنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة" .
وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
ويعاقب النظام مرتكب جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال (6ر26 الف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش وتشدد العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال( 80 الف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه.
وتشمل العقوبات كذلك كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.