عمان أول أغسطس 2017 / ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم (الثلاثاء) مادة في قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان "مجلس النواب وافق على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية اذا ما تزوج من ضحيته".
وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة متمسكة بإلغاء المادة 308، من القانون للحفاظ على الأسرة والمجتمع.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية هالة لطوف، أن قرار مجلس النواب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات يعد إنجازا للأردن وحماية للنساء والقاصرين.
وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بنص معدل لقانون العقوبات يلغي المادة 308.
الا ان اللجنة القانونية في مجلس النواب أعادت المادة وعدلت عليها بحيث حصرت تطبيقها بثلاث حالات هي "مواقعة قاصر بالرضا، وهتك العرض لقاصر دون عنف، ومن خدع بكرا بالغة بوعد الزواج".
ورفض النواب تعديل اللجنة القانونية لمجلس النواب وأبقوا على النص المعدل الوارد من الحكومة والذي ينص على الالغاء.
وفي ردها على بعض الملاحظات من أن عدم اسقاط العقوبة يتعارض مع ارادة الافراد في قرارات تتعلق بالزواج، أوضحت لطوف أن "الغاء المادة لا يمنع أيا من كان من الزواج ولا يتدخل بقرارات الأفراد بخصوص الزواج، وانما في حال وجود شكوى فإنه يجب التحقيق في القضية واحقاق العدالة".
وكان مجلس النواب الأردني أقر قبل يومين تعديلا قانونيا يقضي بإلغاء تخفيف العقوبة في جرائم الشرف.