الصين
أعمال
رأي
عالم
علوم و تعليم
رياضة
حياة
صور

  ردود
صوت القراء

    لمحة عن الصين
  الحزب الشيوعي الصيني و أجهزة الدولة
  رئيس جمهورية الصين الشعبية
  جيش التحرير الصيني الشعبي

  تعليمات
حول نحن
خريطة الموقع
وظيفة

تحديث في 16:03, 09/03/2004
العالم

النص الكامل لقانون ادارة الدولة المؤقت فى العراق


نسخة من قانون إدارة الدولة الموقع
وقع اعضاء مجلس الحكم الانتقالى العراقى يوم الاثنين قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية التى ستبدأ فى30 يونيو المقبل. وفى ما يلى نص قانون ادارة الدولة حسب ما اورده مراسل / شينخوا / على الرغم من ان مجلس الحكم او اى جهة رسمية اخرى لم ينشر بعد نص القانون بصورة رسمية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

الديباجة:

ان الشعب العراقى الساعى الى استرداد حريته التى صادرها النظام الاستبدادى السابق. هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل اشكالهما. وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من أساليب الحكم. قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولى لاسيما وهو من مؤسسى الامم المتحدة؛ عاملا على استعادة مكانه الشرعى بين الامم، وساعيا فى الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد. ووضع آلية تهدف فيما تهدف الى ازالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية.

فقد اقر هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل فى ظل دستور شرعى دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الاول ـ المبادىء الاساسية:

المادة الاولى:

(أ) يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). وتعنى عبارة (هذا القانون) اينما وردت فى هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

(ب) ان الاشارة للمذكر فى هذا القانون يشمل المؤنث ايضا.

(ج) تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:

(أ) ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعنى المرحلة التى تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005. الا فى حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.

(ب) ان المرحلة الانتقالية تتألف من فقرتين:

(1) تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة فى30 حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقى يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف ويمكن التشاور مع الامم المتحدة بذلك. ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليها فى هذا القانون، وملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

(2) تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية والتى تتم بعد اجراء الانتخابات للجمعية الوطنية كما منصوص عليه فى هذا القانون، على ان لا تتاخر هذه الانتخابات ان امكن عن 31 كانون الاول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثانى 2005. تنتهى المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.

المادة الثالثة:

(أ ) ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويكون ملزما فى انحاء العراق كافة، وبدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية. واجماع مجلس الرئاسة. كما لا يجوز اجراء أى تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأى شكل من الاشكال حقوق الشعب العراقى المذكورة فى الباب الثانى او ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة فى هذا القانون. او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شأنه أن يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.

(ب) ان أى نص قانونى يخالف هذا القانون يعد باطلا.

(ج) ينتهى سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.

المادة الرابعة:

نظام فى العراق جمهورى اتحادى (فيدرالى)، ديمقراطى، تعددى، ويجرى تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادى على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب.

المادة الخامسة:

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء فى البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

المادة السادسة:

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء آثار الاعمال القمعية التى قام بها النظام السابق والتى نشأت عن التشريد القسرى واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية.

المادة السابعة:

(أ ) الاسلام دين الدولة الرسمى ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبادىء الديمقراطية والحقوق الواردة فى الباب الثانى من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد فى حرية العقيدة والممارسة الدينية.

(ب) العراق متعدد القوميات والشعب العربى فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية.

المادة الثامنة:

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية او السريانية او الارمنية فى المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة اخرى فى المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون والذى يشمل:

1. اصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.

2. التكلم والمخاطبة والتعبير فى المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأى من اللغتين.

3.الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

4. فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

5. أية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

6. تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحادية فى اقليم كردستان اللغتين.

الباب الثانى ـ الحقوق الاساسية:

المادة العاشرة:

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقى وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق. وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تحترم حقوق الشعب العراقى بما فيها الحقوق المذكورة فى هذا الباب.

المادة الحادية عشرة:

(أ) كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التى ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.

(ب) لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقى. ويستثنى المواطن المتجنس الذى يثبت عليه فى محاكمة انه اورد فى طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا اليها.

(ج) يحق للعراقى أن يحمل اكثر من جنسية واحدة، وان العراقى الذى اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقيا.

(د) يحق للعراقى ممن اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها.

(هـ) يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980

(و) على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.

(ز) تنظر المحاكم فى كل المنازعات التى تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.

المادة الثانية عشرة:

العراقيون كافة متساوون فى حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الرأى او المعتقد او القومية او الدين او المذهب او الاصل. وهم سواء امام القانون. ويمنع التمييز ضد المواطن العراقى على أساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصى وبالحياة والحرية. ولا يجوز حرمان أى احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.

المادة الثالثة عشرة:

(أ) الحريات العامة والخاصة مصانة.

(ب) الحق بحرية التعبير مصان.

(ج) ان الحق بحرية الاجتماع السلمى وبحرية الانتماء فى جمعيات هو حق مضمون. كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانضمام وفقا للقانون، هو حق مضمون.

(د) للعراقى الحق بحرية التنقل فى انحاء العراق كافة. وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.

(هـ) للعراقى الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.

(و) للعراقى الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها.

(ز) تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسرى والخدمة الاجبارية (اعمال السخرة).

(ح) للعراقى الحق بخصوصية حياته الخاصة.

المادة الرابعة عشرة:

للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب.

المادة الخامسة عشرة:

(أ ) لا يكون لأى من احكام القانون المدنى اثر رجعى الا اذا ورد فيه نص بذلك. لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون سارى المفعول عند ارتكاب الجريمة.

(ب) لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارت المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضى تحقيق حسب القانون المرعى اذنا بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينا وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن. ولكن يجب عدم التوسع فى تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفى حالة اجراء تفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التى يعثر عليها فى مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية. الا اذا قررت المحكمة ان الذى قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.

(ج) لا يجوز اعتقال احد او حجزه خلافا للقانون. ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.

(د) يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية فى محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء ان كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانونى يجب ان يوفر للمتهم بلا تأخير.

(هـ) المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون. وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذى دراية. وبأن يلزم الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء بأقواله لأى سبب من الاسباب. وان يشارك فى التحضير لدفاعه. وان يستدعى شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضى القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

(و) ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

(ز) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكى تفصل دون ابطاء فى قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانونى.

(ح) لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.

(ط) لا يجوز محاكمة المدنى امام محكمة عسكرية. ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

(ي) يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية والنفسية وفى كل الاحوال. كما يحرم التعامل القاسى المهين وغير الانساني. ولا يقبل كدليل فى المحكمة أى اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب او التهديد لأى سبب كان وفى أى من الاجراءات الجنائية الاخرى.

المادة السادسة عشرة:

(أ) للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

(ب) الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف فى ملكه الا فى حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا لأغراض المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.

(ج) للمواطن العراقى الحق الكامل غير المشروط بالتملك فى كافة انحاء العراق بلا قيود.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقا للقانون.

المادة الثامنة عشرة: لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز تسليم اللاجىء السياسى الذى منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته قسرا الى البلد فر منه.

المادة العشرون:

(أ ) لكل عراقى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويدلى بصوته بسرية فى انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

(ب) لا يجوز التمييز ضد أى عراقى لاغراض التصويت فى الانتخابات على أساس الجنس او الدين او المذهب او العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل فى حق الشعب العراقى فى تطوير مؤسسات المجتمع المدنى سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الدولية او بأى شكل آخر.

المادة الثانية والعشرون:

اذا قام مسؤول فى أية دائرة حكومية سواء فى الحكومة الاتحادية او حكومات الاقاليم او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص او جماعة من الحقوق التى ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية سارية المفعول. يكون لهذا الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الاضرار التى سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. اما اذا قررت المحكمة ان ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا ان عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب ان لا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التى يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية وبضمنها الحقوق المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولى التى وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التى تعد ملزمة له وفقا للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين فى داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التى لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

الباب الثالث ـ الحكومة العراقية الانتقالية:

المادة الرابعة والعشرون:

(أ) تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار اليها ايضا فى هذا القانون بالحكومة الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

(ب) تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى.

(ج) لا يتمتع أى مسؤول او موظف فى الحكومية العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

المادة الخامسة والعشرون:

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرا:

(أ) رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها. ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادى.

(ب) وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني. بما فى ذلك انشاء قوات مسلحة وادامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.

(ج) رسم السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم الجمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات فى العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك وادارته.

(د) تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

(هـ) ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتى تعود لجميع أبناء الاقاليم والمحافظات فى العراق بالتشاور مع حكومات وادارات هذه الاقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكانى فى جميع انحاء البلاد، مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التى حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابى، واحتياجاتها ودرجة التطور فى المناطق المختلفة من البلاد.

(و) تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

(ز) تنظيم سياسة الاتصالات.

المادة السادسة والعشرون:

(أ ) ستبقى القوانين النافذة فى العراق فى30 حزيران 2004 سارية المفعول. الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها أو تعديلها وفقا لهذا القانون.

(ب) التشريعات الصاتدرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أية تشريعات اخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية اخرى وذلك فى حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه فى المادة 54 (ب) من هذا القانون.

(ج) ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناء على سلطتها بموجب القانون الدولى تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

المادة السابعة والعشرون:

(أ ) تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

(ب) لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لامرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية الا بموجب قانون اتحادى.

(ج) لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها وبضمنهم العسكريين العاملين فى وزارة او اية دوائر او منظمات تابعة لها الترشيح فى انتخابات لاشغال مراكز سياسية ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة فى غير ذلك من الاعمال التى تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفا التى يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية. وليس فى هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت فى الانتخابات.

(د) تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطنى وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها.

(هـ) تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال.

المادة الثامنة والعشرون:

(أ ) ان أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة فى المحاكم لا يجوز تعيينهم فى أية وظيفة اخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو الجمعية الوطنية الذى يصبح عضوا فى مجلس الرئاسة او فى مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا من عضوية الجمعية الوطنية.

(ب) لا يجوز بأى حال من الاحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا فى الجمعية الوطنية، او وزيرا او رئيسا للوزراء او عضوا فى مجلس الرئاسة قبل مضى ثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد منها.

المادة التاسعة والعشرون:

حال تولى الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب ـ 1) من (المادة الثانية اعلاه) تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهى عمل مجلس الحكم.

الباب الرابع ـ السلطة التشريعية الانتقالية:

المادة الثلاثون:

(أ) يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هى تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

(ب) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بهما فى الجريدة الرسمية ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

(ج) تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية. ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين.

(د) تجرى انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 31 كانون اول 2004 او فى موعد اقصاه 31 كانون الثانى 2005.

المادة الحادية الثلاثون:

(أ) تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا. وتقوم بسن القانون الذى يعالج استبدال اعضائها فى حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

(ب) يجب ان تتوفر فى المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

1ـ ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2ـ الا يكون عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثنى حسب القواعد القانونية.

3ـ اذا كان فى الماضى عضوا فى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق ان يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت فى محاكمة انه كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فانه يفقد مقعده فى الجمعية الوطنية.

4ـ ألا يكون من منتسبى الاجهزة القمعية السابقة او ممن أسهم أو شارك فى اضطهاد المواطنين.

5ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

6ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

7ـ ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل.

8ـ ألا يكون عضوا فى القوات المسلحة عند الترشيح.

المادة الثانية والثلاثون:

(أ ) تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها،وتعقد جلساتها علنيا الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا.

(ب) تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب. والنائب الاول هو الذى يليه بعدد الاصوات والنائب الثانى يلى النائب الاول بعدد الاصوات، للرئيس ان يصوت على أية قضية ولكنه لا يشترك فى النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

(ج) لا يجرى التصويت على مشروع قانون فى الجمعية الوطنية الا بعد قراءته مرتين فى جلسة اعتيادية للجمعية، على ان يفصل بين القراءتين يومان فى الاقل. وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة للتصويت بأربعة أيام فى الاقل.

المادة الثالثة والثلاثون:

(أ ) تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ قرارات الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون على غير ذلك.

(ب) على الجمعية الوطنية أن تنظر فى مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما فى ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

(ج) لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها ايضا تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالى مبلغ النفقات عند الضرورة.

(د) لأعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلى الذى تضعه هذه الجمعية.

(هـ) لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجى الا بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة.

(و) للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات.

(ز) يتضمن عمل الرقابة الذى تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأى مسؤول آخر أقل مرتبة فى السلطة التنفيذية، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور اشخاص للمثول امامها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلى به أثناء انعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ومع ذلك لا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية الا اذا كان هذا العضو متهما بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود فى جناية.

الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية:

المادة الخامسة والثلاثون: تتكون السلطة التنفيذية فى المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

المادة السادسة والثلاثون:

(أ) ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التى تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثى اصوات الاعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أى عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها لعدم الكفاءة او النزاهة. وفى حالة وجود شاغر فى الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثى اعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر.

(ب) ـ يشترط فى اعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة مايلي:

1.ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل.

2.ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

3.ان يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الاقل، اذا كان عضوا فى حزب البعث المنحل.

4.الا يكون قد شارك فى قمع الانتفاضة عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

(ج) ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز لاعضائه انابة اخرين عنهم.

المادة السابعة والثلاثون:

يمكن لمجلس الرئاسة نقض أى تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية باقرار ذلك التشريع. وفى حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التى لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة الثامنة والثلاثون:

(أ) ـ يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء فى غضون اسبوعين، وفى حالة اخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. فى هذه الحالة يجب ان تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. واذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر.

(ب) ـ يجب ان تكون مؤهلات رئيس الوزراء هى المؤهلات ذاتها التى يجب ان تتوفر فى اعضاء مجلس الرئاسة، عدا ان عمره يجب الا يقل عن خمسة وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

المادة التاسعة والثلاثون:

(أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

(ب) ـ يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق فى الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسرى القيادة الفعلية فى الامور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

(ج) ـ يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل فى الباب السادس، بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا. بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.

(د) ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط فى القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق. وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

المادة الاربعون:

(أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية الوطنية. ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين. وفى حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح المادة 40 (ب) ادناه نافذة.

(ب) ـ فى حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء فى مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. الى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 اعلاه.

المادة الحادية والاربعون:

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة. ويجوز له اقالة الوزراء بموافقة اغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء.

المادة الثانية والاربعون:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلى لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين. وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقى موظفى الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لاقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين.

الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية:

المادة الثالثة والاربعون:

(أ) ـ القضاء مستقل، ولا يدار باى شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية.

(ب) ـ يبقى القضاة العاملون فى مناصبهم فى 1 تموز 2004 الا اذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

(ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

(د) ـ تبت محاكم اتحادية فى القضايا التى تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم فى الاقاليم بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء فى الاقاليم وتكون الاولوية لتعيين القضاة فى تلك المحاكم او نقلهم اليها هى للقضاة المقيمين فى الاقليم.

المادة الرابعة والاربعون:

(أ) ـ يجرى تشكيل محكمة فى العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا.

(ب) ـ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

1.الاختصاص الحصرى والاصيل فى الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

2.الاختصاص الحصرى والاصيل. وبناء على دعوى من مدع. او بناء على احالة من محكمة اخرى. فى دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او الحكومات الاقليمية او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3.تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

(ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

(د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 44 (ب) 1 التى يجب ان تكون باغلبية الثلثين، وتكون ملزمة. ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.

(هـ) ـ تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة اعضاء. ويقوم مجلس القضاء الاعلى اوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر فى المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة اعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة او الاستقالة او العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفى حالة رفض أى تعيين يرشح مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

المادة الخامسة والاربعون:

يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الاعلى للقضاء على القضاء الاتحادى ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة اقليمية للتمييز ونائبيه. يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الاعلى للقضاء وفى حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

المادة السادسة والاربعون:

(أ) ـ يتضمن الجهاز القضائى الاتحادى المحاكم الموجودة خارج اقليم كردستان بما فى ذلك محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التى هى اخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون. ويمكن اقامة محاكم اتحادية اضافية اخرى بالقانون ويجرى تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الاعلى للقضاء. ان هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتى يحددها القانون.

(ب) ـ ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما فى ذلك محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادى اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او أى قانون اتحادي. تحدد اجراءات المراجعة هذه بقانون.

المادة السابعة والاربعون:

لا يجوز عزل القاضى او عضو مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصيب بعجز دائم. ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضى الذى يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله فى القضاء الى حين البت فى قضيته الناشئة عما ورد ذكره فى هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضى او ايقاف صرفه لاى سبب من الاسباب خلال مدة خدمته.

الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية:

المادة الثامنة والاربعون:

(أ) ـ ان قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر فى 10/12/ 2003 . يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها، دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة فى هذا القانون.

(ب) ـ ليس لاية محكمة اخرى اختصاص فى النظر بالقضايا التى هى من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة، الا بقدر ما نص عليه فى قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.

(ج) ـ يجرى تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة فى قانون تأسيسها.

المادة التاسعة والاربعون:

(أ) ـ ان تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون. مع مراعاة ما ورد فى المادة 51.

(ب) ـ يجرى تعيين اعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

المادة الخمسون:

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة فى هذا القانون، وللنظر فى شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية. وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق فى الشكاوى. ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه. فى أى ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجرى بغير وجه حق وخلافا للقانون.

المادة الحادية والخمسون:

لا يجوز توظيف أى عضو من اعضاء المحكمة المختصة او أى هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باى صفة اخرى كانت فى جهاز الحكومة او خارجها. ويسرى هذا المنع دون تحديد سواء فى السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية. ولكن يجوز لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم فى دوائر اخرى خلال عملهم فى المحكمة المذكورة.

الباب الثامن ـ الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية:

المادة الثانية والخمسون:

يؤسس تصميم النظام الاتحادى فى العراق بشكل يمنع تركيز السلطة فى الحكومة الاتحادية. ذلك التركيز الذى جعل من الممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد فى ظلم النظام السابق. ان هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين فى كل اقليم ومحافظة. ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة فى شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط.

المادة الثالثة والخمسون:

(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضى التى كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة فى 19 آذار 2003 الواقعة فى محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح " حكومة اقليم كردستان" الوارد فى هذا القانون يعنى المجلس الوطنى الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية فى اقليم كردستان.

(ب) ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

(ج) ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أى تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالى المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

(د) ـ يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة.

المادة الرابعة والخمسون:

(أ) ـ تستمر حكومة اقليم كردستان فى مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية. الا ما يتعلق بالقضايا التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجارى بها العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامن الداخلى وقوات الشرطة، ويكون لها الحق فى فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم كردستان.

(ب) ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية فى اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطنى الكردستانى بتعديل تنفيذ أى من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن فى ما يتعلق فقط بالامور التى ليست مما هو منصوص عليه فى المادة 25 وفى المادة 44 (د) من هذا القانون التى تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الاتحادية حصرا.

المادة الخامسة والخمسون:

(أ) ـ يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولا يتم اقالة أى عضو فى حكومة اقليم. او أى محافظ او عضو فى أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية على يد الحكومة الاتحادية او على يد احد مسؤوليها، الا اذا ادين من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة اقليم عزل محافظ او عضو من اعضاء أى من مجالس المحافظة او البلدية او المحلية، ولا يكون أى محافظ، او أى عضو فى مجالس المحافظة او البلدية او المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية. الا بقدر ما يتعلق الامر بالصلاحيات المبينة فى المادة 25 والمادة 43 (د) اعلاه.

(ب) ـ يظل المحافظون واعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما فى الاول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلى الذى يتوقع اصداره، لحين اجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية او عزل منه قبل ذلك التاريخ لادانته بجريمة مخلة بالشرف او بجريمة تتعلق بالفساد او لاصابته بعجز دائم او الذى اقيل طبقا للقانون المذكور اعلاه. وعند عزل المحافظ او رئيس البلدية او عضو من اعضاء المجالس، فان للمجلس ذى العلاقة ان يتلقى الطلبات من أى شخص مؤهل مقيم فى المحافظة لاشغال العضوية، اما شروط التأهيل فهى ذاتها المنصوص عليها فى المادة 33 لعضوية الجمعية الوطنية. ان على المرشح الجديد ان يحصل على اغلبية الاصوات فى المجلس لكى يشغل المقعد الشاغر.

المادة السادسة والخمسون:

(أ) ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية فى تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظة. بما فى ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن الانشطة الجارية فى المحافظة نفسها. يجرى تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة ايراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات ادارة المحافظة، والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية.

(ب) ـ تساعد مجالس الاقضية والنواحى وغيرها من المجالس ذات العلاقة فى اداء مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية فى الاماكن المذكورة والتأكد من انها تلبى الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم. وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الايرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الادارة المحلية والمبادرة بانشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى تتماشى مع القانون.



(ج) ـ تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كان ذلك عمليا اجراءات لمنح الادارات المحلية والاقليمية والمحافظات سلطات اضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الاقليمية وادارات المحافظات، بما فيها حكومة اقليم كردستان، على اساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للادارات البلدية والمحلية.

المادة السابعة والخمسون:

(أ) ـ ان جميع الصلاحيات التى لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الاقاليم والمحافظات وذلك باسرع ما يمكن. وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.

(ب) ـ ستجرى الانتخابات لمجالس المحافظات فى ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطنى الكردستانى فى نفس موعد اجراء انتخابات فى موعد لا يتجاوز 31/ كانون الثانى/ 2005.

المادة الثامنة والخمسون:

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذى سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكانى لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفى الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، على الحكومة البت فى امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقى تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم فى المحافظة التى قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.

3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم فى الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم فى تلك المناطق والاراضي.

4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق فى تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقى بدون اكراه او ضغط.



(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفى حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفى حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضى المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكانى عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضى.

الباب التاسع ـ المرحلة ما بعد الانتقالية:

المادة التاسعة والخمسون:

(أ) ـ سيحتوى الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقية سوف لن تستخدم مجددا لارهاب الشعب العراقى او قمعه.

(ب) ـ تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى فى حفظ الامن والسلم ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا فى القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1511 لسنة 2003 واية قرارات اخرى لاحقة وذلك الى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.

(ج) ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة فى العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 . واى قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الامن ذات العلاقة. لن يؤثر أى شيء فى هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات او المترتبة على قرار مجلس الامن المرقم 1511 لسنة 2003 او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الامن بهذا الشأن والتى ستحكم اعمال القوة المتعددة الجنسيات الى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.

المادة الستون:

على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية باداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية فى كل انحاء العراق وعبر وسائل الاعلام، واستلام المقترحات من مواطنى العراق اثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.

المادة الحادية والستون:

(أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم فى موعد اقصاه 15 اب 2005.

(ب) ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقى للموافقة عليه باستفتاء عام. وفى الفترة التى تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها.

(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين فى العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فى ثلاث محافظات او اكثر.

(د) ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجرى الانتخابات لحكومة دائمة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها فى موعد اقصاه 31 كانون الاول.

(هـ) ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات لجمعية وطنية جديدة فى موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005 . ان الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما فى موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وستستمران فى العمل وفقا لهذا القانون، الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم اخر.

(و) ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها باغلبية اصوات الاعضاء ان يؤكد لمجلس الرئاسة، فى مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هناك حاجة لوقت اضافى لاكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى.

(ز) ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر اب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة فى المادة 60 (د) اعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 60 (ج) اعلاه.

المادة الثانية والستون:

يظل هذا القانون نافذا الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه. (شينخوا)





في هذا القسم

وقع اعضاء مجلس الحكم الانتقالى العراقى يوم الاثنين قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية التى ستبدأ فى30 يونيو المقبل. وفى ما يلى نص قانون ادارة الدولة حسب ما اورده مراسل / شينخوا / على الرغم من ان مجلس الحكم او اى جهة رسمية اخرى لم ينشر بعد نص القانون بصورة رسمية:

     
بحث متقدم

 

 



حقوق النشر لصحيفة الشعب اليومية على الخط جميع الحقوق محفوظة