اجتماع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بولاية نيويورك (أرشيف)
الأمم المتحدة 22 اكتوبر وكالات الانباء/ فيما يلي ترجمة غير رسمية لمقتطفات من مشروع القرار المعدل بخصوص العراق الذي صاغته الولايات المتحدة وناقشته الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء.
والمسودة التي حصلت عليها رويترز خاضعة للمراجعة والتعديل قبل تقديمها رسميا إلى المجلس المؤلف من 15 دولة.
1- يقرر (مجلس الأمن) أن العراق ارتكب وما زال يرتكب منذ عدة سنوات انتهاكا ماديا لالتزاماته بموجب القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرار 687 (1991) وخصوصا من خلال امتناع العراق عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستكمال الأفعال المطلوبة بموجب الفقرات من 8 إلى 13 من القرار 687 (1991).
-2 يقرر (المجلس) أن أي تزوير أو إغفال في الاقرارات المقدمة من العراق تنفيذا لهذا القرار وإحجام العراق في أي وقت عن الامتثال لهذا القرار والتعاون الكامل في تنفيذه يمثل انتهاكا ماديا آخر لالتزامات العراق.
3- يعيد المجلس إلى الأذهان أنه حذر العراق مرارا من أنه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة لانتهاكه المستمر لالتزاماته.
4- يقرر (المجلس) أنه ينبغي لحكومة العراق حتى تبدأ الالتزام بواجباتها في مجال نزع السلاح بالإضافة إلى تقديم الاقرارات نصف السنوية المطلوبة أن تقدم للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش وإلى مجلس الأمن قبل بدء عمليات التفتيش وفي وقت لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار إقرارا تاما ومكتملا ودقيقا وفقا للأوضاع الحالية ومقبولا لكل جوانب برامجها الخاصة بتطوير أسلحة كيماوية ووبيولوجية ونووية وصواريخ ذاتية الدفع وغيرها من أنظمة الإطلاق المصممة للاستخدام في الطائرات بما في ذلك اي مخزونات والمواقع المحددة لمثل هذه الأسلحة ومكوناتها ومكونات مكوناتها والمخزونات من المركبات الكيماوية والبيولوجية وما يتصل بها من مواد ومعدات ومواقع وأعمال منشآت البحوث والتطوير والإنتاج وكذلك كل البرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية الأخرى بما في ذلك أي برامج تزعم أنها خاصة بأغراض غير ذات صلة بإنتاج الأسلحة أو المواد الخاصة بها.
5- يقرر (المجلس) أنه ينبغي للعراق أن يتيح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول على الفور ودون معوقات أو شروط أو قيود إلي أي موقع بما في ذلك المناطق الواقعة تحت الأرض والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي يريدون تفتيشها وأن يتيح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كذلك أن تقابل على الفور ودون معوقات أو قيود وعلى انفراد جميع المسؤولين وغيرهم من الأفراد الذين تريدان مقابلتهم بالطريقة وفي الموقع الذي تختارانه تنفيذا لأي جانب من جوانب مهمتهما .. ويقرر كذلك أن بمقدور لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب تقديرهما إجراء هذه المقابلات داخل أو خارج العراق وتسهيل سفر الشخص الذي تريدان مقابلته هو وأفراد أسرته إلى خارج العراق وأن تتم مثل هذه المقابلات دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية ويوجه لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف عمليات التفتيش في مدة لا تتجاوز 45 يوما من صدور هذا القرار وإطلاع المجلس بعد ذلك كل 60 يوما على التطورات.
6- يقر (المجلس) الخطاب المرسل في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002 من الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الفريق (عامر) السعدي المسؤول بالحكومة العراقية والملحق بهذا القرار ويقرر أن يكون هذا الخطاب ملزما للعراق.
7- يقرر (المجلس) أنه نظرا لتعطيل العراق الطويل لوجود لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أراضيه ومن أجل أن تنجزا المهام المحددة في الفقرة 3 عاليه ينشئ مجلس الأمن بموجب هذا القرار الإجراءات المعدلة أو الإضافية التالية والتي ستكون ملزمة للعراق بغض النظر عن أي تفاهمات سابقة لتسهيل عملهما في العراق:
- تحدد لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأفراد المشاركين في فرق التفتيش التابعة لهما ويتمتع جميع أفرادهما بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء في المهمة المعنية.
- بغض النظر عن أي قيود يفرضها القرار 1284 (1999) سيكون المعيار الوحيد الذي تسترشد به القرارات الخاصة باختيار موظفي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ضمان أن يتألف كل فريق من فرق التفتيش سواء على مستوى الأعضاء أو القادة من أكثر الخبراء معرفة وإخلاصا وخبرة في المجتمع الدولي.
- يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية دون قيود حق دخول العراق والخروج منه وحق الانتقال الحر والفوري ودون قيود إلى مواقع التفتيش ومنها وحق تفتيش أي مواقع أو مبان بما في ذلك الدخول دون قيود إلى المواقع الرئاسية مثل أي موقع آخر بغض النظر عن بنود القرار 1154 (1998).
- أن تتاح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية قواعد إقليمية وقواعد للعمل في شتى أنحاء العراق بما في ذلك مكاتب لفرق التفتيش في المناطق الواقعة خارج بغداد.
- يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الإطلاع على أسماء الأفراد المرتبطين بالبرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية وتلك الخاصة بالصواريخ ذاتية الدفع في العراق وما يرتبط بها من منشآت للبحوث التطوير والإنتاج.
- يرافق الفرق التابعة للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في قواعدها عدد كاف من الحراس التابعين للأمم المتحدة لضمان الأمن هناك.
- يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في أن تعلنا من أجل الأغراض الخاصة بتجميد أي موقع سيجري تفتيشه مناطق حظر للطيران أو لحركة السيارات أو مناطق معزولة أو ممرات برية أو جوية (تفرضها قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة أو دول أعضاء بالمنظمة).
- يمكن للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستخدما بحرية ودون قيود الطائرات ذات الأجنحة الثابتة وذات الأجنحة المتحركة بما في ذلك طائرات الاستطلاع التي تعمل دون طيار وحق الهبوط بتلك الطائرات في الأراضي العراقية.
- يكون للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق وفق تقديرهما وحدهما في إزالة أو تدمير أو إبطال أذى كل الأسلحة المحظورة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد وغيرها من الأشياء المتصلة والحق في حجز أو إغلاق أي تسهيلات أو معدات للإنتاج.
- يتاح للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الإطلاع على أي معلومات تكون أي دولة عضو مستعدة لتقديمها.
8- يقرر (المجلس) مجددا أن يكف العراق على الفور عن أي أعمال معادية موجهة إلى أي ممثل أو فرد من الأمم المتحدة أو من أي دولة عضو ينفذ عملا لدعم أي قرار لمجلس الأمن وألا يقوم العراق بهذه الأعمال أو يهدد بالقيام بها.
9- يطلب من الأمين العام أن يبلغ العراق على الفور بهذا القرار ويقرر أنه خلال سبعة أيام من هذا الإخطار يتعين على العراق أن يعلن قبوله.
10- يطلب من كل الدول الأعضاء تقديم كل الدعم للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أداء مهامهما ومنها توفير أي معلومات عن محاولات العراق منذ عام 1998 لاكتساب مواد محظورة وتقديم توصيات بشأن المواقع التي يتعين تفتيشها والأشخاص الذين يجب استجوابهم وظروف مثل هذه المقابلات والبيانات التي يجب جمعها وأن يتم إبلاغ نتائج ذلك إلى المجلس عن طريق اللجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
11- يأمر الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبلغا المجلس على الفور بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش وأي امتناع من جانب العراق عن الوفاء بالتزاماته من أجل نزع سلاحه ومنها التزاماته فيما يتعلق بعمليات التفيتش بموجب هذا القرار.
12- يقرر أن يجتمع على الفور عند تلقيه تقريرا عملا بالفقرة 11 بعاليه من أجل دراسة الوضع وضرورة الإذعان الكامل لكل قرارات مجلس الأمن المتصلة لإعادة السلام والأمن الدوليين.
الأمم المتحدة 22 اكتوبر وكالات الانباء/ فيما يلي ترجمة غير رسمية لمقتطفات من مشروع القرار المعدل بخصوص العراق الذي صاغته الولايات المتحدة وناقشته الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء.